محمد جواد مغنية

326

الفقه على المذاهب الخمسة

الكفاءة معنى الكفاءة عند الذين اعتبروها في الزواج ان يتساوى الرجل مع المرأة في الأشياء التي سنشير إليها ، وقد اعتبروا الكفاءة في الرجال دون النساء ، لأن الرجل لا يعير بزواج من هو أدنى بخلاف المرأة . وقد اتفق الحنفية والشافعية والحنابلة على اعتبار الكفاءة في الإسلام والحرية « 1 » والحرفة والنسب ، واختلفوا في المال واليسار ، فاعتبره الحنفية والحنابلة ، ولم يعتبره الشافعية . أما الإمامية والمالكية فلم يعتبروا الكفاءة إلا في الدين ، لحديث « إذ جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ان لا تفعلوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ » . ومهما يكن ، فان شرط الكفاءة في الزواج لا يتلاءم مع نص القرآن : إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ . ومع مبادئ الإسلام « لا فضل لعربي

--> ( 1 ) ان شرط الحرية عند الحنفية يتنافى تماما مع أصولهم ، فلقد حكموا بأن الحر يقتل بالعبد ، كما يقتل العبد بالحر ، مع أن جميع المذاهب ، بما فيها مذهب الإمامية ، قالت بأن الحر لا يقتل بالعبد ، ويقتل العبد بالحر ، هذا إلى أن الحنفية لا يشترطون في ولي الزواج الحرية كبعض المذاهب ؟